السيد تقي الطباطبائي القمي
98
مصباح الناسك في شرح المناسك
[ ( مسألة 297 ) : لا بأس بدم القروح والجروح فيما يشق الاجتناب عنه ] ( مسألة 297 ) : لا بأس بدم القروح والجروح فيما يشق الاجتناب عنه ولا تجب ازالته عن الثوب والبدن في الطواف كما لا بأس بالمحمول المتنجس وكذلك نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه ( 1 ) .
--> ( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .